الشيخ صادق الطهوري

99

محصل المطالب في تعليقات المكاسب

فكل بيع عنده لازم من غير جهة الخيارات ( 24 ) . وتصريح غير واحد بأن الإيجاب والقبول من شرائط صحة انعقاد البيع بالصيغة ( 25 ) وأما الأول ، فإن قلنا بأن البيع عند المتشرعة حقيقة في الصحيح - ولو بناء على ما قدمناه في آخر تعريف البيع : من أن البيع في العرف اسم للمؤثر منه في النفل .